الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المحدث لا يباح له التيمم، ولا تصح صلاته به، سواء كان جنبا أم غير جنب إلا إذا عجز عن استعمال الماء بحيث ترتب على استعماله مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، أو لم يجد الماء فعند ذلك يجوز التيمم إلى أن يزول عذره.
وما دامت الأخت السائلة عافاها الله تتضرر باستعمال الماء فلها أن تتيمم للجنابة، وكذا لها أن تتيمم عن الحدث الأصغر ما دامت تتضرر بالوضوء لقوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا {المائدة:6})
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2250، 132427 ، 151055، 128234.
والله أعلم.