الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت والدتك قد وكلت الرجل في بيع أرضها ولما باعها أخبرها بثمن أقل مما باع به الأرض، ليأخذ الزائد لنفسه فلها مطالبته بجميع الثمن الذي باع به الأرض ويلزمه أداؤه إليها، لأن الوكيل مؤتمن على ما تحت يده ويجب عليه أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، فأخذ هذه الزيادة خيانة وأكل لأموال الناس بالباطل، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري.
وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله؛ هذا ديناركم وهذه شاتكم، فأخذ منه الدينار ولم يرده عليه.
فدل على أنه لا يملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع، وبالتالي فإن كان المقصود هو ما ذكرناه، فالبيع صحيح وعلى الرجل الموكل في البيع أداء الباقي من الثمن إلا أن تبرئه الأم منه، أما إن كانت قالت له بع بـ 115دينارا فما زاد فهو لك، فإنه يستحق تلك الزيادة ويعتبر أجره على عمله.
والله أعلم.