الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المشروع أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119498. لكن إذا أوقع الزوج الطلاق في زمن حيض، أو طهر جامع فيه فقد فعل محرماً، لكن الطلاق واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
أما الرضاع: فلا أثر له في وقوع الطلاق وعدمه، وأما الغضب فإنه يمنع وقوع الطلاق إذا وصل إلى الحد الذي يفقد صاحبه الإدراك بحيث لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والذي ظهر لنا من سؤالك أنك قد أوقعت على زوجتك أكثر من ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها، إلا أن تتزوج زوجاً غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وننبهك إلى أن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد ونحوه مسلك مخالف للشرع وإنما يسلك الزوج مع زوجته طرق الإصلاح المشروعة ووسائل التأديب المأذون فيها، كما أن على الزوج أن يضبط ألفاظه ويجتنب أسباب الغضب الشديد، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.