الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في نصيب الزوجات: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ... {النساء:12}، والباقي لابن العم -إن كان شقيقاً أو من الأب- تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويوقف له الباقي حتى يتبين حاله، أو يحكم القاضي بموته، فينتقل المال إلى ورثته. وانظر الفتوى رقم: 93561، عن ميراث المفقود.
والله أعلم.