الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد مرور شخص بالمصلي واحتكاكه به لا يؤثر على صحة وضوئه ولا صلاته، لا سيما إن كان من رجل لمثله، ما لم يتحقق من نقض الوضوء بحصول حدث كأن تتحرك شهوته فيخرج شيء أو نحو ذلك، لأن الطهارة المتيقنة لا تنتقض بالشك؛ إذ الأصل أنه متطهر، ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يُزال بالشك، فإن تحقق من نقض الوضوء بطلت الصلاة لبطلان الطهارة وتجب إعادة الوضوء والصلاة أيضا.
ففي الصحيحين: أنه شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 93777.
والله أعلم.