الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أسلمت هذه الفتاة بطل زواجها من زوجها الأول، فيجب عليها أن تعتد، فإذا أسلم زوجها وهي في عدتها منه رجعت إليه بالنكاح الأول، فإن لم يسلم حتى انتهت عدتها جاز لها النكاح من غيره، والذي يتولى نكاحها وليها المسلم إن كان لها ولي مسلم، وإلا زوجها القاضي المسلم. وراجعي الفتوى رقم: 25469والفتوى رقم: 56905.
وينبغي توثيق ذلك عن طريق القضاء الشرعي لتكون في مأمن من الوقوع في الحرج أو أي مساءلة قانونية من قبل زوجها الأول.
وينبغي أيضا الحرص على تعليمها أمور دينها وإظهار محاسن الإسلام لها، وأن ترشد وتعان على الزواج من رجل صالح يعرف لها حقها ويعينها على الثبات على دينها.
والله أعلم.