حكم من حلف بالطلاق ثلاثا على أمر ما

5-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين أبي بسبب أني تعرفت على فتاة، وقد علم بهذا الموضوع وقال لي علي الطلاق بالثلاثة لو تكلمت معها أو تعرفها أو تقابلها أو تتزوجها، مع العلم أني قابلتها وكلمتها لكي أقول لها ما حدث وأنه طلق والدتي مرتين رسمياً وعادت إلى عصمته مرة أخرى وهذه ثالث مرة. أريد توضيحا هل يمكن تكفير اليمين عن أبي بدون معرفته من قبل أي شخص. وأرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء يقع بحصول المحلوف عليه ولو كانت النية التهديد، وإن حلف بالطلاق ثلاثاً وقع عندهم ثلاثاً... ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين فقط، وراجع الفتوى رقم: 51134.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور... وبناء عليه تكون قد حصلت البينونة الكبرى بين والديك.

 وعلى تقدير القول بوجوب الكفارة فقط -فيما إذا قصد أبوك التهديد- فلا بد من الرجوع إلى أبيك لمعرفة قصده على وجه التحديد، ولا يجزئ أن تكفر عنه إلا بإذنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 54536.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: الحرص على بر الوالد وعدم الدخول معه في أي مشادة كلامية قد تقود إلى العقوق، وراجع بر الوالدين وعقوقهما في الفتوى رقم: 36831.

الأمر الثاني: أنه يجب الحذر من فتنة النساء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

الأمر الثالث: اجتناب يمين الطلاق، فإنها يمين ممقوتة، وقد تكون عاقبتها الندامة، وقد أحسن القحطاني حين قال في نونيته:

لا تجعلن طلاق أهلك عرضة   * إن الطلاق لأخبث الأيمان

إن الطلاق مع العتاق كلاهما   * قسمان عند الله ممقوتان

والله أعلم.

www.islamweb.net