الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوج البنت ليس من الأولياء الذين يصح تزويجهم، وإنما يزوج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ويشترط في الولي أن يكون مسلما فلا يزوج الكافر مسلمة، فإن كان كلّ عصبات هذه المرأة كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.