حكم بذل مندوب المبيعات الرشوة لترويج البضاعة

7-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بإحدى معارض شركة في أحد فروعها، وطبيعة عمل المعرض مبيعات كاش فقط لا يوجد فيها أي مشكلة.
ولكن سؤالي متعلق بالبيع الخارجي عن طريق المندوبين، فما حدث أن الشركة تحاول معي من فترة تزيد عن العام أن أنتقل إلى العمل من المعرض إلى البيع الخارجي، وطبيعته تنقسم إلى جزء خاص بالبيع للدوائر الحكومية وجزء خاص بالبيع للقطاعات الخاصة.
وبالنسبة للبيع للقطاعات الخاصة يحدث معها قليلا موضوع رسالتي، أما المشكلة الأكبر وهي الخاصة بالدوائر الحكومية التي يتعين على المندوب في معظم معاملاتها إعطاء موظف المشتريات المختص بإصدار التعميد أو إرساء المناقصة على الشركة يتعين إعطاءه هدية أو مبلغ مالي، وهذا يكون عن طريق طلبه المباشر للمندوب أو عرض المندوب عليه، وبالطبع إن تم الرفض فهناك عشرات المنافسين حتى ولو اختلفت الجودة الذين سوف يوافقون على هذا المبدأ، بل وإن الإدارات تدعم مندوبيها وتشجعهم على هذه الطريقة لكي يكسب المندوب هذا التعميد في صالح شركته، وهذا العمل وللأسف أصبح متعارفا عليه هنا في معظم مجالات البيع هذا وإلا أن يكون المندوب فاشلا في عمله وبالتالي يؤدي إلى قطع مصدر رزقه وفصله من العمل لأنه لا يحقق مبيعات.
وللعلم فقد تم رفضي لهذا العمل منذ أن عرضت علي الشركة العمل مع باقي المندوبين خارجيا حتى لا أتعرض لهذه الشبهات، ولكن أصبحت في الوقت الحالي شبه مضطر لتنفيذ ما تريده الشركة بالخروج للعمل مندوبا خارجيا، مع العلم بأن قوة شركتنا إن كانت مثلا 300 مندوب فان ألـ 300 مندوب يعملون بنفس هذه الطريقة مع الدوائر الحكومية، بمعنى أن هذا الشيء متعارف عليه من قبل الشركة ومن قبل كل الشركات المنافسة بالسوق، علما بأن المبلغ الذي يدفع هذا ليس من جيب المندوب الخاص ولكن عن طريق نسبة خصم زيادة ليحدث فرق في السعر بين السعر المعطى للعميل وبين السعر الذي تعطيه الشركة للمندوب. فما الحكم في هذا وعلى من يكون الوزر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا فرق بين كون الرشوة يقدمها المندوب من ماله الخاص أو تدفعها إليه الشركة ليقدمها إلى مسؤول المشتريات في الدوائر الحكومية أو غيرها.

ومهما يكن من أمر فهذه رشوة محرمة لا يجوز الإقدام عليها؛ لما ورد من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه الإمام أحمد.

ولعل من حكم تحريم الرشوة ما تؤدي إليه من إفساد الأخلاق وأكل أموال الناس بالباطل، ولا بد من محاربة هذا الخلق السيء الذي ذكرت استشراءه بين الموظفين بنصح من يفعلونه أولا، فإن لم يستجيبوا ينبه المسؤولون في الدوائر الحكومية وغيرها على هذا الأمر  ليضعوا له حدا.

ولا ضرورة إلى بذل الرشا من أجل أن يشتري الموظف بضاعتك أو غيرها،  فاتق الله تعالى ولا تفعل الحرام أو تعن فاعليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وما ذكرته من كون المندوبين كلهم يفعلون ذلك فهذا لا اعتبار له، لأن العرف المصادم للشرع يلغى كما في القواعد الأصولية، وقد قال تعالى: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ {الأنعام:116}.

 وقال اليعقوبي:

فالعرف إن صادم أمر الباري   * وجب أن ينبذ بالبراري.

إذ ليس بالمفيد جري العيد   * بخلف أمر المبدئ المعيد.

 وللفائدة انظر الفتوى رقم: 141024.

والله أعلم.

www.islamweb.net