الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا فرق بين كون الرشوة يقدمها المندوب من ماله الخاص أو تدفعها إليه الشركة ليقدمها إلى مسؤول المشتريات في الدوائر الحكومية أو غيرها.
ومهما يكن من أمر فهذه رشوة محرمة لا يجوز الإقدام عليها؛ لما ورد من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه الإمام أحمد.
ولعل من حكم تحريم الرشوة ما تؤدي إليه من إفساد الأخلاق وأكل أموال الناس بالباطل، ولا بد من محاربة هذا الخلق السيء الذي ذكرت استشراءه بين الموظفين بنصح من يفعلونه أولا، فإن لم يستجيبوا ينبه المسؤولون في الدوائر الحكومية وغيرها على هذا الأمر ليضعوا له حدا.
ولا ضرورة إلى بذل الرشا من أجل أن يشتري الموظف بضاعتك أو غيرها، فاتق الله تعالى ولا تفعل الحرام أو تعن فاعليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وما ذكرته من كون المندوبين كلهم يفعلون ذلك فهذا لا اعتبار له، لأن العرف المصادم للشرع يلغى كما في القواعد الأصولية، وقد قال تعالى: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ {الأنعام:116}.
وقال اليعقوبي:
فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 141024.
والله أعلم.