الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان رمي الجمرات قبل الزوال خشية زحام شديد متيقن أو غالب الظن؛ فلا مانع من ذلك للضرورة .
وإن لم يكن الزحام شديداً، بل كان زحاماً يمكن تحمله، فلا يجزئ عنه ذلك الرمي، وعليه أن يرمي بعد الزوال.
وقد ذهب إلى عدم إجزاء الرمي قبل الزوال الجمهور؛ ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، ورخص في الرمي قبل الزوال يوم النفر الحنفية.
ومذهب الجمهور هو الظاهر، وعلى من رمى قبل الزوال لغير ضرورة، ولم يعد الرمي بعده أن يذبح شاة.
وانظر الفتوى: 7364
والله أعلم.