ما يلزم الحالف بالطلاق إذا لم ينوه

7-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم: 153437 قلتم إن مذهب ابن تيمية فيمن لم ينو شيئا أنه يعدها يمينا وعليه كفارة، لكن دائما أجد في كلام الشيخ أو من تبع منهجه يقتصرون على ذلك فقط. فهل ذلك خاص بتلك الأغراض؟ ولماذا لم يذكروا في كتبهم وإن لم ينو شيئا؟ أرجو التوضيح .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علق الطلاق على أمر، ولم يقصد وقوع الطلاق عند حصول هذا الأمر، فحكمه حكم الحالف لا يقع طلاقه بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعلى ذلك فمن لم يقصد وقوع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع أو الحث أو غير ذلك فهو في حكم الحالف عنده، ومعلوم أن الحالف إذا حنث لا يلزمه الكفارة.

قال ابن تيمية: والنوع الثالث " من الصيغ : أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول : إن كان كذا فعلي الطلاق . أو الحج . أو فعبيدي أحرار . ونحو ذلك : فهذا ينظر إلى مقصوده فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف ؛ وهو من " باب اليمين " مجموع الفتاوى - (33 / 59)

فهذا الكلام واضح في أن الحالف بالطلاق إذا لم يقصد الطلاق فإنه لا يلزمه إلا كفارة اليمين، وهذا يصدق بما إذا نوى شيئا آخر تهديدا أو نحوه، أو لم ينو شيئا، لكن عدم النية هنا أمر مستبعد عادة، ولعل هذا هو السبب في عدم تصريحهم عليه إن كان هذا واقعا.

والله أعلم.

www.islamweb.net