الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 111441.
وعليه، فالعقد الذي تم بينكما في المرات الثلاث من غير ولي، عقد باطل، وإذا كنتما قد أقدمتما على هذا الزواج مع اعتقادكما عدم صحته فمعاشرتكما حرام، فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم: 5450.
وإذا تبتما ثم أراد هذا الرجل أن يتزوجك زواجا شرعيا فلا يشترط أن يعلم زوجته الأولى بذلك، وانظري الفتوى رقم: 99108.
أما عن حكم الطلاق الذي وقع منه فهو معتبر، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.
فإذا كان الرجل قد طلقك ثلاثا فلا يحل له زواجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره زواج رغبة ثم يفارقك بطلاق أو موت وتنتهي العدة، جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثا ثم أجاز الولي النكاح هل تحل له من قبل أن تنكح زوجا غيره لأن هذا النكاح الأول كان فاسدا؟ قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقا به، لأن هذا نكاح شبهة فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره.
لكن إذا كان قد ارتجعك بعد الطلقة الأولى من غير أن يجدد العقد فالرجعة غير صحيحة. وعليه؛ فالطلقة الثانية غير واقعة، لأنها لم تصادف زوجية، وذلك لأن الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه طلاق بائن لا رجعة فيه. قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا... فائدتان، إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقا بائنا.
وقال الدسوقي: خَرَجَ بِالصَّحِيحِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ الذي يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءً فُسِخَ بَعْدَهُ، أو طَلَّقَ فَلَا رَجْعَةَ. وعليه، فالحكم بجواز تزويجه منك مرة أخرى يترتب على معرفة عدد الطلقات السابقة، لأنها قد تكون ثلاثا وقد تكون أقل وذلك فيما إذا اعتبرنا أنه لم يجدد العقد بعد الطلاق.
والله أعلم.