الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز للمؤجر ظلم أجيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
وروى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطه أجره.
فعلى ذينك الأخوين صاحبي الشركة أن يتقيا الله عز وجل ويؤديا إليك حقوقك المتفق عليها في عقد العمل بينكما، وما امتنعا من أدائه مما يجب لك بحكم العقد بينكما وعجز ت عن أخذه بالطرق العلنية فيجوز لك أخذه من مالهما دون علمهما من باب مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم:
28871.
وأما ما يدفعانه إليك من أموال الزكاة فإن كنت غنيا لم يجز لك أخذه، لأنك غير مستحق لها، ولا يجوز لك أخذها متأولا باعتبار كونها من حقوقك على صاحبيك، لأنهما إذا أدياها إليك على اعتبار كونها زكاة فإن ذمتهما تبرأ بذلك إن غلب على ظنهما كونك مستحقا لها، جاء في المغني: فصل: وإذا أعطى من يظنه فقيراً فبان غنياً فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه اختارها أبو بكر، وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة.
وخلاصة القول أنه لا يجوز لك الأخذ من زكاة مال مؤجريك إلا إذا كنت مستحقا للزكاة لفقر أو غرم مثلا بأن كان راتبك وما بيدك لا يسد حاجتك وخلتك، وأما إن كنت غنيا ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا يجوز لك أخذها، لأنها حق للفقراء فإذا أخذته منعته عن مستحقيه، ويمكنك تدارك ما فات من حقك على صاحبيك إن كان لك قبلهما حق بأخذه من مالهما دون علمهما إذا منعاك إياه، لكن لا بد أن يثبت لك حق قبلهما، فمجرد الوعد بزيادة الراتب لا يثبت تلك الزيادة ما لم يجر الاتفاق عليها في العقد، أو عند تجديده بعد انقضاء مدة العقد الأول، كما أن عدم صرف راتب إضافي سنوي، أو منح إجازة رسمية إذا كنت تنازلت عن ذلك في العقد، أو جرى العقد صريحا بخلافه فلا يجب عليهما دفعه، لأن قانون العمل يعتبر من العادة، فإن صرح في العقد بخلاف ما يقتضيه القانون ورضي به الطرفان لزمهما ذلك، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.
وما أخذته من الزكاة فيما سبق إن كنت غير مستحق لها فيلزمك رده، قال في مطالب أولي النهى: وحيث دُفعت الزكاة لغير مستحقها, لجهل دافعٍ به, وجب على آخذها ردها له. انتهى.
فإن خشيت بردها إلى أخويك ضررا فيمكنك أداؤها إلى مستحقيها ومحض التأول إنما يسقط عنك الإثم لكنه لا يسقط ضمان الحق، أما الأخوان فلا يجزئهما ما دفعا من مال زكاة على أساس أنه من أجرة العامل ولو كان العامل فقيرا.
والله تعالى أعلم.