الإجابــة:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السباحة في الماء تكفي عن الوضوء إذا نوى فاعلها رفع الحدث، ووصل الماء إلى جميع أعضاء وضوئه ورتب الأعضاء وتدلك باتفاق العلماء، أما إذا لم يحصل ترتيب وتدليك فقد اختلف في صحة الوضوء فقد ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وذلك بأن يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، واستدلوا بالآية الكريمة: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ { المائدة: 6}.
ووجه الدلالة في الآية أن الله تبارك وتعالى أدخل الممسوح ـ وهو الرأس ـ بين مغسولين وهما اليدان والرجلان فدل على لزوم الترتيب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة وهي الترتيب وهكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم إلى أن الترتيب على النحو الذي ذكرناه سابقا سنة وليس بواجب، قالوا: لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب.
وأما الدلك: فإن الذي عليه أكثر العلماء أنّه ليس بواجب في الوضوء، وإنما يكفي وصول الماء إلى الجسد وذلك ما يوضحه ما ذكره الإمام النووي في المجموع قائلاً: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل في الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناوياً، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكًا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء، واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل، قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هذا، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ـ رضي الله عنه: فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك ـ ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح. اهـ.
وأما الرقية: فعليك بمواصلتها حتى يتحقق المطلوب ـ بإذن الله تعالى ـ واحرص على الاخلاص والبعد عن المعاصي التي تسبب الحرمان وأكثروا من الدعاء لها ولا تستعجلوا ولا تملوا وأحسنوا الظن بالله، ففي الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما لاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر ويدع الدعاء. رواه مسلم.
وقد بسطنا الكلام على هذا في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها:
79707،
80694،
95550.
والله أعلم.