الإجابــة:
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن كان هذا الرجل قد عقد على تلك المرأة مكرهاً فالعقد باطل ولا أثر له، أما إذا كان قد عقد كارها ـ غير مكره ـ فالعقد صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم:
13901.
وإذا كان العقد وقع صحيحا ثم طلق الرجل المرأة سواء طلق بنفسه، أو وكل أباه، أو غيره في تطليقها، أو حكم بالطلاق حاكم، أو رضي الزوج به وأقره، ثم عقدت أنت عليها عقدا صحيحا فهي زوجتك يحل لك منها ما يحل للرجل من زوجته، واحذر من التمادي مع الوساوس وأعرض عنها جملة وتفصيلا، فإن عواقبها وخيمة، ثم اعلم أن الأصل في عقود المسلمين الصحة فلا يحكم بفسادها من غير تحقيق لموجب الفساد، ومن أعظم ما يعينك على التخلص من الوساوس الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، و راجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها:
39653 103404979443086 51601،
71579.
والله أعلم.