الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بالدوام حسب عقد العمل، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود { المائدة:1}.
ويجب عليه أن يرد ما أخذ من راتب لم يقابله عمل إلى الجهة التي يعمل بها مالم تسمح به هذه الجهة على وجه مشروع، أما ما ذكرت من التسمية على الأمور المذكورة فإنها مشروعة ولا تدل فتوانا على حرمة التسمية في مثلها فهناك فرق واضح بين أن يذكر العاصي ربه ذكرا مطلقا، أوعند سبب وبين أن يذكر الله مستعينا بذكره على المعصية، فالعاصي كغيره يشرع له أن يذكر الله في جميع أوقاته وأحواله إلا ما استثنى الشارع من ذلك ككون الإنسان على قضاء الحاجة مثلا، ولا فرق فيه بين عاص وغيره، فهذه الأمور التي ذكرالسائل ليست مرادة بما ذكرناه في الفتوى المشار اليها قطعا وليست بأحق بالتسمية من المغصوب، إذ تشرع التسمية عليه، لأن المغصوب حرمته عارضة، جاء في حاشية البجيرمي على المنهج: قوله: تسمية وهي سنة عين بخلافها في الأكل فسنة كفاية، قال م ر: وتسن ولو بماء مغصوب خلافا لبعض المتأخرين، لأنها قربة والعصيان لعارض. اهـ.
والله أعلم .