الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فالاحتلام لا يلزم منه خروج المني، بل قد يحتلم الإنسان ولا يخرج منه المني، وقد يخرج المني عقب الاحتلام مباشرة وهذا الغالب، وقد يتأخر خروج المني مدة، والذي يجب عليك إذا خرج منك المني الموجب للغسل ورأيته على ملابسك، أو على ظاهر فرجك أن تغتسلي، وأما إذا احتلمت ولم تري منيا فلا يلزمك الغسل، وإذا شككت هل خرج منك المني، أو لا؟ فالأصل عدم خروجه فلا تنتقلي عن هذا الأصل إلا بيقين، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولبيان صفة مني المرأة الذي يوجب خروجه الغسل انظري الفتوى رقم: 135248.
ونحن نحذرك من الوسوسة في العبادات وغيرها، لأن الوسوسة تجر إلى شر عظيم، فمن استرسل مع الوساوس اضطرب عليه أمره وحصل له الخلل والفساد في دينه ودنياه، فسدي هذا الباب وأعرضي عن الوساوس جملة، وراجعي للفائدة حول كيفية علاج الوساوس والتخلص منها الفتويين رقم: 134196، ورقم: 51601.
والله أعلم.