فاعلمي أولا أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم هذه المدة صارت المرأة مستحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات في المدة المحكوم بكونها استحاضة، وقد أوضحنا الوقت الذي تعتبر المرأة نفسها فيه حائضا، والوقت الذي تعتبر نفسها فيه مستحاضة وما يلزمها حال استحاضتها، وأنها تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات في فتاوى كثيرة جدا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 139980, 126431، 137292.
فإذا علمت ما مر فالواجب عليك المبادرة بقضاء ما أفطرته من رمضان قبل دخول رمضان التالي، وإنما تقضين ما يلزمك من الصوم في الأيام المحكوم بكونك فيها مستحاضة، ويكون صيامك في هذه الحال صحيحا مجزئا، ولا تلزمك الفدية إلا إن كنت أفطرت خوفا على ولدك فقط أي لم يكن الصوم يضرك أنت، بل كان ضرره على الجنين، ولبيان ما يلزم المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها، أو ولدها راجعي الفتوى رقم: 113353. ولا يجوز لك العدول إلى الإطعام ما دمت تقدرين على القضاء، فإن أخرت القضاء مع قدرتك عليه حتى دخل رمضان التالي لزمك مع كل يوم أخرت قضاءه فدية طعام مسكين لأجل التأخير في مذهب الجمهور، فإن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فلا كفارة عليك.
والله أعلم.