مات عن أم وزوجة وأربع بنات وشقيقين وثلاث شقيقات

16-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وأربع بنات، وشقيقان، وثلاث شقيقات.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.
والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للأم سدسها, ثمانية وعشرون سهما, وللزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
والله أعلم.

www.islamweb.net