فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء : 12}. , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . النساء : 11 , ولا شيء للأخت من الأم لأنها محجوبة بالفرع الوارث حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوج ربعها, عشرة أسهم, ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم, وكل ما ذكر من الأرض والمباني والبيت يقسم على ما ذكر, وانظري الفتوى رقم:
54557, والفتوى رقم
66504عن قسمة الأرض والعقار .
والله أعلم.