الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن عمل المرأة الملتزمة باللباس الشرعي والبعد عن الخلوة بالأجانب مباح، وأما الخلوة بأجنبي فمحرمة للنهي الوارد فيها في حديث الصحيحين، وإذا كان عملها مع رجال عدة فإنه تنتفي به الخلوة ولو كانت مع رجلين عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن أمنت الفتنة، كما بيناه في الفتوى رقم:
31014.
وضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك، وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك إذا كانت المرأة تلتزم بالحجاب الشرعي وتتحفظ غاية التحفظ في معاملة الرجال الأجانب, وتلتزم أثناء الكلام بالآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول ونحو ذلك، والبعد عن كل ما يثير الفتنة، والمحافظة على غض البصر، كما بينا مقرونا بأدلته في الفتوى رقم:
116673.
والله أعلم.