الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 31199 أن عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار.
فإذا علمت عدم اضطرارك إلى هذا العمل فلا تطيعي الوالدين في عدم تركه بل قدمي طاعة الله ورضاه.
ويتأكد الأمر عند الخوف من المخاطر في الذهاب إليه.
هذا؛ ولا إثم عليك في عدم إكمال المقرر إذا كان سببه إضراب الطلاب وامتناعهم عن الحضور.
وأما البرامج المحددة من جهة العمل فيتعين إكمالها إن كانت مباحة، وقد قدمنا في الفتوى رقم: 15739 أن العلم المطلوب تعلمه يشمل كل علم نافع، وعلى رأس هذه العلوم علم الشريعة الغراء، وأن الطب والهندسة والتربية والرياضيات، والاقتصاد، والعلوم السياسية علوم يجب على الأمة تعلمها لما فيها من المنافع، وأن المرء يثاب على طلبها وتعليمها إذا قصد بذلك وجه الله تعالى.
وأما حاجة القرى النائية لمن يعلم أهلها فهو أمر واقعي ويتعين على الأمة السعي في العمل بذلك، ولكنه ينبغي أن يتكلف به الرجال المستطيعون للأسفار، أو أن تسكن بهذه القرى بعض النسوة فترة زمنية لتحقق ما تيسر من ذلك وتستغني عن السفر اليومي، ولتتذكر النساء المسلمات نشاط المنصرات في إفريقيا حيث يسكن سنوات ينشرن الباطل، فأهل الحق أولى بالتضحية والصبر.
والله أعلم.