الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك على ما يلي: أولا يجب إخراج زكاة هذا المال لجميع ما مضى من السنين لأنه مال بالغ النصاب فكان الواجب إخراج زكاته في كل حول هجري، وما دام أبوكم لم يفعل فالواجب إخراج الزكاة من تركته لجميع السنين الماضية؛ فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، واجتهدوا في الاستغفار لأبيكم من تفريطه في أداء الزكاة تلك المدة، ولتنظر الفتوى رقم: 117813ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الفائتة تنظر الفتوى رقم: 121528.
ثانيا: ما أسقطه أبوك من دين أخيك لا يحسب من الزكاة، لأن إسقاط الدين بنية الزكاة لا يجزئ عند الجمهور، ولأن الوالد ليس له دفع زكاته لولده. وانظر الفتوى رقم: 138688.
ثالثا: الأصل أن الولد ليس له الأخذ من زكاة أبيه، كما أن الأب ليس له الأخذ من زكاة ولده، وإنما يجوز ذلك في حالات بيناها في الفتوى رقم: 121017ولم نر للعلماء نصا فيما إذا مات الأب وعليه زكاة فهل يجوز دفعها للولد أو لا؟ والاحتياط فيما نرى هو الامتناع، وألا يأخذ أخوك من مال الزكاة المستحق على أبيك وإن كان مستحقا.
رابعا: لا يجوز صرف الزكاة في الغرض المذكور؛ لأنها به تصير بمعنى المعاوضة، ولأن آخذها قد لا يكون من أهل الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 14242.
ولبيان مصارف الزكاة انظر الفتوى رقم: 76537 ورقم: 27006.
والله أعلم.