الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في سؤالك لأمك عن تصرفها في خادمتك عقوق لها، ولا حرج على الولد أن يسأل والديه عن تصرفهم في شيء من ماله دون إذنه، فإن الوالدين لا يحق لهما التصرف في مال ولدهما إلا إذا كان لهما فيه حاجة ولم يكن على الولد ضرر في ذلك، ولم يكن أخذهما بغرض إعطائه لولد غيره، وانظر التفصيل في الفتوى رقم :
46692
لكن عليك أن تبر أمك بما تقدر عليه وتتلطف في الاعتذار لها عما لا تقدر عليه، والأولى أن تأذن لها في استخدام خادمتك أو غير ذلك مما لا يلحق بك ضررا سواء كان الانتفاع لنفسها أو لإخوتك.
جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك، فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ؟ قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أنوار البروق في أنواع الفروق.
والله أعلم.