مسألة في الطلاق

23-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لدي أسئلة أتمنى الإجابة عليها: كنت مخطوبة لشاب وطلب مني أن أخرج معه ذات يوم بعد العقد الشرعي فرفضت فسبني وشتمني وقال لي أنت طالق طالق طالق 100مرة، فلم أخبر أهلي، لأنهم لا يعلمون أنه يكلمني وبعد يوم اتصل وقال لي سامحيني لقد كنت سكرانا فلم أخبر أهلي وتزوجنا وكان دائما يهدد بالطلاق لأتفه سبب وأثناء حملي غضب مني وقال لي أنت طالق طالق طالق 100مرة وحبسني في البيت كي لا أخبر أهلي، وبعد يومين أحضر أخاه وأباه وقال إنه سأل الإمام فقال طلاق الحامل يقع وجئت لردك، فعدت إليه ولم أخبر أهلي وبعد معاناة طويلة معه وهو دائم التهديد بالطلاق قلت له بعد خلاف طلقني فضربني وأهانني وقال لي إذا جاء والدك لا أريد أن أره اذهبي معه وأنا مرتاح منك، اذهبي ولا تعودي مع السب والشتم طبعا اتصلت بأهلي وذهبت عندهم ولم يسأل عني ولا عن ابنته إلا بعد أكثر من شهر وجاء إلى بيت أهلي ويسب فطردوه وكنت أتصل به خلسة لعله يرجعني وقلت له أحضر معك أهل صلاح وكلم أهلي فكان يأبى وقال لي مرة أخرى ألم تفهمي أنني لا أريدك لا أنت ولا ابنتك؟
فهل أنا مطلقة؟ وهل زواجي فاسد؟ لقد تبت إلى الله وندمت على بقائي مع تارك للصلاة ومدمن مخدرات واعترف لي أنه عمل كل الفواحش حتى اللواط ـ والعياذ بالله ـ وبعد أن رفعت عليه دعوى في المحكمة لإرجاعي لم ينفذ الأحكام، وأنا هنا منذ 3سنوات لم أغادر بيت أهلي، فهل تعتبر العدة منقضية؟ وكنت دائما أدعو الله أن يغفر لي، وقبل مدة تقدم لخطبتي شاب ملتزم ـ والحمد لله ـ وأهلي لم يمانعوا وأنا الآن مع المحكمة لتطليقي منه وهو لا يحضر ويعطل الإجراءات، فهل ألجأ إلى الخلع؟ وهل أعتد مرة أخرى؟ والزوج الأول أحيانا في السجن وأخرى في مصحة نفسية ليتملص من واجباته تجاهي، حتى مهري المقدم لم يدفعه لي، فما حكم زواجي منه؟ وهل يجوز لي أن أقبل بالخاطب الملتزم؟ ومتى يراني الرؤية الشرعية؟ لأنه من بلاد أخرى وتحكمه ظروف العمل، أشكركم على سعة صدوركم، ادعو لي بالثبات والصلاح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما دامت هذه القضية أمام القاضي في المحكمة فلا كلام لنا فيها، فقد ذكرت أنها قد حكمت برجعتك لزوجك وأنك قد تقدمت بطلب الطلاق، فالقاضي الشرعي هو المرجع في هذه القضية، وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم مجموعة أمور ومنها:

أولا: أن جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد طلاق بدعي محرم، ويقع ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، ويقع واحدة في قول بعضهم، كما بينا بالفتوى رقم: 5584.

ثانيا: أن أكثر الفقهاء على وقوع طلاق السكران، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول لا يقع، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 11637

ثالثا: أن الزوج مطالب بأن يحسن عشرة زوجته، وضرب الزوجة وإهانتها وتهديدها بالطلاق مخالف لهذا الأمر الرباني، وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 3698.

رابعا: أن ترك الصلاة واستخدام المخدرات وممارسة اللواط من كبائر الذنوب، والرجل الذي يقع في مثل هذه الآثام لا ينبغي للزوجة الرضا به زوجا، أو البقاء في عصمته بعد علمها بحاله، وراجعي الفتويين رقم: 156187، ورقم:  135014.

خامسا: أن المرأة إن كانت في عصمة زوج فلا يحل لها الزواج من آخر حتى يطلقها زوجها، أو يفسخ القاضي نكاحها وتنقضي عدتها، وانظر الفتوى رقم: 144093.

والله أعلم.                                                 

www.islamweb.net