الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما دامت هذه القضية أمام القاضي في المحكمة فلا كلام لنا فيها، فقد ذكرت أنها قد حكمت برجعتك لزوجك وأنك قد تقدمت بطلب الطلاق، فالقاضي الشرعي هو المرجع في هذه القضية، وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم مجموعة أمور ومنها:
أولا: أن جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد طلاق بدعي محرم، ويقع ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، ويقع واحدة في قول بعضهم، كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
ثانيا: أن أكثر الفقهاء على وقوع طلاق السكران، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن طلاق السكران الذي لا يعي ما يقول لا يقع، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 11637.
ثالثا: أن الزوج مطالب بأن يحسن عشرة زوجته، وضرب الزوجة وإهانتها وتهديدها بالطلاق مخالف لهذا الأمر الرباني، وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 3698.
رابعا: أن ترك الصلاة واستخدام المخدرات وممارسة اللواط من كبائر الذنوب، والرجل الذي يقع في مثل هذه الآثام لا ينبغي للزوجة الرضا به زوجا، أو البقاء في عصمته بعد علمها بحاله، وراجعي الفتويين رقم: 156187، ورقم: 135014.
خامسا: أن المرأة إن كانت في عصمة زوج فلا يحل لها الزواج من آخر حتى يطلقها زوجها، أو يفسخ القاضي نكاحها وتنقضي عدتها، وانظر الفتوى رقم: 144093.
والله أعلم.