الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف أن يمضي في أيام لم يعمل فيها أو ساعات لم يحضرها، وإن عمل في أيام أخرى غيرها ما لا يجب عليه فهو متبرع بذلك. إلا أن يكون قانون العمل ونظامه يسمح بذلك أو يتفق مع إدارته في العمل على ذلك؛ لوجوب الالتزام بشروط العمل المتفق عليه في العقد. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
وأخذه لمرتبه كاملاً مع الإخلال بالدوام المتفق عليه لا يجوز. وعليه أن يبادر إلى التوبة مما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود إلى مثله مع الندم، ومن تمام توبته أن يخرج من الراتب القدر المناسب للوقت الذي كان يتأخره من أوقات العمل، وطريقة ذلك هي أن ينظر في القدر الذي ضيعه من الوقت، ويقارن بينه وبين الوقت المطلوب، فإذا كان يبلغ الثلث مثلاً، وجب التخلص من ثلث الراتب وهكذا، وإن جهله احتاط في ذلك ليبرئ ذمته .
وهذا القدر الذي يخرجه يرده إلى الجهة القائمة على الأمور المالية، لكن إذا علم أن تلك الجهة لن تضعه في موضعه وستتصرف فيه تصرفا باطلا، فلا يرده إليها، وليصرفه هو مباشرة في المصالح العامة، ومن ذلك أن يصرف على الفقراء والمحتاجين في البلد.
وما دام هذا الأمر يتكرر منه لعذر أو لغير عذر فينبغي أن يطلع عليه إدارته، أو يقدم من الأعذار المرضية إلى جهة عمله ما يرفع عنه حرج التخلف.
والله أعلم.