ما الحكم إذا فعلت المرأة الأمر المعلق عليه طلاقها ناسية؟

25-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حماتي كثيرا ما تطلب مني شراء الأدوية، والبعض من هذه الأدوية حسب وصفة الطبيب والآخر بدون وصفة، وأنا معتادة على إعطائها الدواء، وذات يوم طلبت مني شراء دواء، ثم علم زوجي أن الدواء متواجد لديها، وحدث أن أعطيتها في نفس اليوم دواء بالغلط، وعندما علم أن الدواء الذي اشتريته متواجدا لديها مثله أقسم بالطلاق، ونصه: علي الطلاق إن جبت دواء ثانيا ما أنت قاعدة فيها ـ علما بأننا كنا في منزل أخيه، وبعدها بيومين سألته ماذا يحدث إن اضطررت أن أشتري لها أي دواء، فقال إنه كان يقصد الأدوية التي يتم شراؤها بدون استشارة الطبيب، ثم حدث أن مرضت بعد سؤالي له بيوم، وذهبت معها للطبيب، وكتب لها الدواء، وذهبت معها للصيدلية لإحضار الدواء، وفي نفس الليلة ذهبت مع أخت زوجي لشراء دواء آخر بدون وصفة؟ وفي الحالتين كنت ناسية لقسم زوجي، فما حكم هذا القسم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به عندنا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، وعلى ذلك فإذا كان زوجك قد قصد الطلاق بقوله: ما أنت قاعدة فيها ـ فإنك إذا فعلت ما حلف عليه من شراء أدوية دون استشارة الطبيب، فإنه تقع عليك طلقة، لكن إذا كان الزوج قصد بحلفه منعك من هذا الأمر ولم يقصد وقوع الطلاق عند حصوله، ثم فعلتِهِ ناسية، ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف بين العلماء، والذي رجحناه عدم الوقوع، كما في الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net