حكم إحجاج شخص بمال حرام

29-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:لزوجي مبلغ من المال في البنك - في الجزائر لا توجد بنوك إسلامية- و يأخد سنويا مبلغاً من الفائدة يوزعها على المساكين و الفقراء لكن لا يحتسبها صدقة بل طريقة يتخلص بموجبها من مال حرام هل هذا العمل صحيح و يجزيء عليه.2-هل أستطيع أن آخد هذا المال لمساعدة والدتي في شراء تذكرة سفر للحج مع العلم أنها لا تملك المبلغ كاملآجزاكم الله كل الخير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا حكم من عنده مال يريد حفظه في بنك ربوي لعدم وجود البنك الإسلامي في الفتاوى التالية أرقامها :
1388 15310 1120
وعليه، فما فعله زوجك من توزيع الفوائد على الفقراء هو الصواب مع أنه كان من واجبه أن يضع أمواله في حساب جاري بدون فوائد، وهذه الفوائد -كما قدمنا- تصرف مصارف الأموال العمومية فيقدم فيهاالأحوج. وعليه، فلا تصرف هذه الأموال في إحجاج شخص ما دام هناك من هو محتاج للأكل والشرب ونحوهما من ضروريات الحياة.
ونعود فنكرر أنه لا يجوز وضع ماله في بنك ربوي إلا عند الضرورة القصوى، كما هو مبين في الحالات السابقة .
والله أعلم.

www.islamweb.net