خالعت زوجها على ألا تطالب بنفقة الولد ثم رفعت قضية نفقة له

28-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ 5 سنوات بشاب كانت تبدو عليه علامات الصلاح، ولكن أهله كان من الواضح جدا أنهم غير ملتزمين وبخلاء بشدة، والخطوبة كانت قصيرة، وبعد الزواج اتضح أنه مثل أهله بالضبط، بل وأسوأ، لأنه يبرر بافتراء كل أفعاله بالدين فاتضح أنه عديم الخلق وشحيح وجبان وكاذب، رزقني الله منه بطفل، طلبت الطلاق بعد سنتين بعد أن تيقنت أن وجود الطفل معه سيضر به، لأنه ميت القلب وأعمى البصيرة وكان يكره الطفل، لأنه يعتبره العدو الذي يأخذ منه العزيز لديه وهو المال، طلب أن أرد له الشبكة وأتنازل عن المهر مقدمه ومؤخره وجميع الهدايا أثناء الخطبة وأن لا أطالب بنفقة للولد، أو لي فوافقت وتم الطلاق على ذلك، وبعدها رفعت قضية نفقة للولد فدفع رشوة للمحامي الذي وكلته وتم الحكم بمبلغ هزيل وهو 150 ج مع العلم أن مرتبه في حدود 2000ج، ورفع قضية رؤية مع أنه لا يريد رؤية الولد ولم ينفذ حكم الرؤية، لكنه رفعها ليضغط بها لكي لا أطالب بالنفقة وظل عامين لا يرى الطفل ولا ينفق عليه حتى تزوج، وزوجته خافت على نفسها منه فاضطر أن يدفع 150ج واتفق معنا أن يرى الطفل كل شهر مرة وأحيانا يطلب رؤيته كل شهرين ليؤجل الدفع، وحاليا بدأ يطلب أن يمشي مع الطفل وحده، وعمره 4 سنوات وأنا أخاف على ابني منه، لأنه إنسان غير أمين تماما وأعمى البصيرة ولدي سؤالان: الأول:
إذا طالبته بأن يضاعف النفقة وإلا فلن أريه الطفل وأنا أعرف تماما أنه من المستحيل أن يقبل زيادة النفقة وسيختار أن لا يرى الطفل، فهل آثم بذلك؟ وأنا أعلم جيدا أن رؤية الطفل عمل ثقيل على قلبه وأنه يتمنى ـ لا قدر الله ـ أن يحدث للطفل مكروه، مع العلم أنني أعمل ومن قبل الطلاق أنا وأبي الذين ننفق على طفلي كافة المصروفات اللازمة.
الثانى: قلبي يحترق، لأنني أثناء زواجي علمت أن أم زوجي السابق تزوجت من أبيه بدون ولي وكان أهلها غير موافقين على الزيجة فسافرا إلى ليبيا وتزوجته هناك دون موافقة أهلها ودون ولي وأنت تعلم أن هذا زنا وزوجي السابق هو الابن الأكبر لهم، فكلما أفكر أنني تزوجت ابن زنا وأنجبت منه لا أستطبع أن أملك نفسي من الحزن، وقلبي يتمزق كلما نظرت لابني وتذكرت أن أباه ليس ابن حلال، وكما أقول لك قلبي يحترق لهذا فعلا وأنا أحمد الله، الحمد لله، لكنه الشعور بالحزن لا أستطيع أن أدفعه، فماذا أفعل؟ أفيدني جزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد سبق أن بينا أن رؤية المحضون حق لكل من والديه، فلا يجوز لمن له الحضانة منع الآخر من زيارة المحضون ورؤيته، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 95544، ورقم: 97068.

وأما بالنسبة لنفقة الولد: فالذي يبدو من السؤال أنك قد أسقطتها عن زوجك في ضمن ما أسقطت عنه في مقابل الطلاق، فهي ليست بلازمة له حينئذ في أصلها فضلا عن أن تطالبي بالزيادة، ولا معنى حينئذ لمقاضاته لأجل هذا الغرض، وانظري الفتوى رقم: 61461.

وهذا فيما يخص السؤال الأول.

وأما السؤال الثاني فجوابه: أنه لا يجوز لك التحدث في أمر زواج والدي زوجك، فإن مثل هذا الكلام قد يتضمن قذفا، واعلمي أنه قد يقوم الولي أحيانا بعضل موليته فتلجأ إلى القضاء فيزوجها القاضي الشرعي ويكون الزواج صحيحا، وانظري الفتوى رقم: 5550

وعلى فرض أن يكون هذا الزواج قد تم بغير ولي، فإن مثل هذا الزواج يلحق به الولد، لأنه من الزواج المختلف فيه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 22652.

ثم إنه لو قدر أن زوجك كان ولد زنا فهو لا ذنب له في هذا، لأن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، ومن باب أولى أن لا يضر ابنك كون أبيه ولد زنا، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 63153.

والله أعلم.

www.islamweb.net