الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن الموظف يريد أن يأخذ قرضا ضعف راتبه مائة مرة، فلو كان راتبه مثلا 100 سيأخذ 10000. وهكذا شريطة أن يرهن أرضه من باب الاستيثاق والضمان في مقابل القرض، ويبذل رسوم خدمة لإجراءات القرض فلا حرج في ذلك شريطة أن تكون رسوم خدمة فعلية بصفتها أجرا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ـ 10/2ـ و 13 ـ 1/3. والرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة بمبلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلا، أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ
ويمكن التفرقه بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه في الفوائد تختلف النسبة باختلاف المبلغ، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة، ومناسبة للخدمة. وكل هذا على فرض كون المقصود من السؤال ماذكرناه، وأما لو كان المقصود غيره فينبغي إيضاحه وبيانه لنجيب عليه.
والله أعلم.