الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فيكره أن يتخذ المسلم لولده مرضعا غير مسلمة، لأن ذلك تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، وقد نص أهل العلم على كراهة ذلك، ففي المدونة قول ابن القاسم: سألت مالكا عن المراضع النصرانيات، قال: لا يعجبني اتخاذهن وذلك لأنهن يشربن الخمر ويأكلن لحم الخنزير, فأخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك، قال: وهذا من عيب نكاحهن وما يدخلن على أولادهن، قال: ولا أرى نكاحهن حراما، ولكني أكرهه. اهـ.
وفي المغني: قال ابن قدامة: كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنهما: اللبن يشتبه, فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور, ويجعلها أمًّا لولده, فيتعير بها, ويتضرر طبعا وتعيرا، والارتضاع من المشركة يجعلها أما, لها حرمة الأم مع شركها, وربما مال إليها في محبة دينها، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء, كيلا يشبهها الولد في الحمق, فإنه يقال: إن الرضاع يغير الطباع. اهـ.
وبهذا يعلم السائل أن حكم إرضاع الصغير من النصرانية هو الكراهة وليس الحرمة، فإذا احتاج الطفل للإرضاع من النصرانية انتفت الكراهة، لأنها تزول بأدنى حاجة.
والله أعلم.