الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا لم يكن في المنطقة التي تسكنها مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليك، وعليك أن تصلي الظهر مكانها، ولا تطالب بأخذ الإجازة لأجل الذهاب إلى مكان تقام فيه الجمعة، إذا كانت المسافة بينك وبينه تتجاوز الفرسخ. أما إذا كنت تبعد عن محل إقامة الجمعة مسافة فرسخ فأقل فيلزمك الذهاب إليها سواء أخذت إجازة يوم أو قدر ما تذهب فيه لأداء الجمعة ثم ترجع. والفرسخ يزيد على خمسة كيلومترات بيسير، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ ـ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء، أو لم يسمعوا. انتهى.
وانظر الفتويين رقم :116733، ورقم : 137410 ولبيان موقف الشرع من العمل في بلاد الكفر، وراجع الفتوى رقم : 23168 .
والله أعلم.