لا يقع الطلاق إلا بقصد إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية

2-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: زوجي في يوم ـ ونحن راجعون من المشي ـ كان يمزح معي، ومن بين الكلام قال: تخيلي لو أن أحدا قال لك: روحي أنت طالق، فماذا ستعملين؟ هنا هل يقع الطلاق؟ أرجوكم أفتوني، لأنني خائفة جدا، ولما بينت له أن هزله جد، قام يبرر ويحلف أنه لم يكن ناويا، وجلس يفهمني أنني لست المخاطبة بهذا الكلام، وأنه كان يقول لي: تخيلي فقط من باب المزاح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 142387.

وبناء على ذلك، فلا يقع طلاق إن كان الأمر على ما ذكرته عن زوجك من أنه لم يقصد إنشاء الطلاق، بل أراد منك مجرد تخيل ذلك. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 117990.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net