الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن الذي فهمناه من السؤال أن هذه الميتة تركت من الأقارب بنتها، وأبناء وبنات خالها ولم يكن معهم غيرهم، فإن كان الأمر كذلك فإن ميراثها كله لبنتها، تأخذ نصفه بالفرض لقول الله تعالى في ميراث البنات "..وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( النساء:11).، والنصف الآخر تأخذه بالرد، لأن الفروض إذا لم تستغرق المال كله ولم توجد عصبة فإن الفاضل يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين- كما قال أهل العلم- وذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم: من ترك مالا فلورثته. رواه البخاري وغيره. وورثته هنا البنت فقط.
ولا شيء لأبناء الخال وبناته لأنهم ليسوا من الورثة.
والله أعلم.