الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، ولكن إن كان المقصود منه السؤال عن حكم العمرة في مثل هذه الحالة فنقول إجمالا:
إن العمرة واجبة مرة في العمر على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.
وعليه، فيلزم المرأة الذهاب إلى العمرة إن كانت تستطيع ذلك، وإن كانت لا تستطيعه لمشكلة غير مزمنة تضرها أو تضر جنينها فلتنتظر الشفاء لأن الوجوب في النسك شرطه الاستطاعة .
والمرجع في تحديد المرض وضرره المعتبر عذراهو الطبيب الحاذق، فما يقره بغالب الظن يكون هو العمدة في العذر.
فإذا قرر طبيب مسلم ثقة أن ذهاب المرأة سيضر جنينها فعليها عدم الذهاب وعدم تعريض الجنين للهلكة.
وإذا كانت المرأة عندها جنسيتان فلا حرج في سفرها بما يمكنها الذهاب به منهما.
والله أعلم.