الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما ترك أبوكم من مال فهو حق لجميع ورثته الذكور منهم والإناث، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. [النساء:7 ]. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.
فلا يجوز منع أي من البنات بحجة أن لها راتبا، فتستحق كل واحدة منهن نصيبها من الميراث ولو كانت غنية. ولا يحق للابن محاولة الاستئثار بشيء من مال الميراث بحجة أنه في حاجة لنفقات الزواج، وإنما له نصيبه الذي فرضه الله له.
وأما نفقة حج أبيكم والتي دفعها أخوكم فله المطالبة بها، ما لم يثبت أنه أنفقها عليه على سبيل التبرع. وراجعي الفتوى رقم: 47572.
وأما قسمة هذه التركة - إن لم يترك الميت من الورثة غير من ذكروا بالسؤال - فعلى النحو التالي:
نصيب الأم الثمن لوجود الفرع الوارث، ويأخذ الأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وننصح في ختام هذا الجواب بأمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الأمور التي تكثر فيها المنازعات ويحتاج فيها إلى البينات.
الثاني: أنه ينبغي للورثة الحرص على الحق والعدل، فيعطى كل ذي حق حقه، ولا يسعى أحد لأخذ ما ليس له، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
والله أعلم.