الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهب الزوجة ملك لها، ولها مطالبة أهلها به أوإبراؤهم منه. وكون زوجها هو الذي دفعه إليهم لا يلزم به إن كان ذلك عن إذن من زوجته لأنه مجرد وكيل عنها في ذلك. لكن إن كانت الزوجة أقرضته الذهب ليعيده إليها ودفعه هو إلى أصهاره وأقرضهم إياه فله حق المطالبة به وليس لهم منعه منه بسبب كونه ذهب ابنتهم؛ لأنها قد أقرضته إياه وملكه بذلك وهو دين في ذمته لزوجته.
ومسائل الخلاف لا يمكن حلها عن طريق السؤال عن بعد بل لا بد من مشافهة أهل العلم بها أوعرضها على القضاء لإلزام كل طرف بما يجب عليه.
والله أعلم.