الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تعده للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمته على رأس كل حول هجري، فتحصي ما لديك من عروض التجارة سواء في ذلك الشقق ومواد البناء والأرض المشتراة للبناء عليها؛ لأن كل ذلك من عروض التجارة، وقد نص الفقهاء على أن ما يشترى ليصبغ به أو ليدبغ به هو من عروض التجارة، فهكذا هنا.
قال في الروض: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح. انتهى.
ويحسب الحول من وقت ملكك لرأس المال الذي تشتري به ما يعد للتجارة من الأرض ومؤن البناء ونحوها مادام هو نصابا، فإن عروض التجارة تتبع الأصل الذي اشتريت به، ويعتبر به الحول كما هو مبين في الفتوى رقم: 139391 وما فيها من إحالات. فإذا حال الحول على ملكك لهذا الأصل فإنك تزكي ما بيدك من النقد مضموما إليه قيمة ما تملكه من عروض التجارة في ذلك الوقت، سواء كان شققا مبنية أو غيرها، وأما الشقق المعدة للإيجار فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب فيما يبقى من أجرتها بعد قبضه وحولان الحول الهجري عليه. وانظر الفتوى رقم 70344.
والله أعلم.