الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد
فإن راتب الزوجة مثل سائر ممتلكاتها، حق خالص لها، ولها التصرف فيه في أوجه الحلال بما تشاء، وتجب عليها زكاته، ولو كان ينزل في حساب زوجها، إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى في ملكها، وحال عليه الحول، وهو كذلك، ولا تحتاج إلى إذن زوجها في ذلك ولا إلى علمه، لأن الزكاة فرض على كل مسلم توفرت في ماله شروط وجوب الزكاة، سواء كان رجلا أو أمرأة، صغيرا أو كبيرا، مع التنبيه على أنه لا يحل للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، وإلا كان ظالما متعديا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 5078101318143922
والله أعلم.