الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فأما بيع السلاح فلا يحرم إلا لمن علم أنه يريد استخدامه فيما هو محرم، أو غلب على الظن أنه يريده لذلك، وأما من يريد السلاح للدفاع عن نفسه وإشهاره في وجه اللصوص والمجرمين درءا لشرهم ودفعا لضررهم عن النفس، أو المال، أو العرض فلا حرج فيه، وقد ذكر زوجك أن المشترين يريدونه للدفاع عن أنفسهم فلا حرج في بيعه لهم، ولو استعملوه بعد ذلك في شر، فالإثم عليهم لا عليه.
وأما مسألة السمسرة: فلا حرج فيها إذا علم من تؤخذ منه العمولة بها، ولو أخذت من طرفي العقد مع علمهما بأخذها منهما فلا حرج في ذلك، وزوجك إن كان سمسارا لصاحب السلاح، واتفق معه على عمولة معينة، فلا حرج عليه في أخذها والانتفاع بها، ولا يدخل ذلك في بيع مالا يملك، لأن السمسار وكيل عن البائع، وأما لو كان زوجك غير سمسار لصاحب السلاح، وإنما اتفق معه على الثمن ثم أخذ منه السلاح بدون عقد بيع فباعه هو بأكثر من ذلك الثمن، فهذه الصورة من بيع ماليس عندك وربح مالم يضمن، وذلك منهي عنه شرعا، والثمن كله للمالك، وزوجك مجرد وكيل عنه في البيع فتكون الزيادة للمالك لا له إن لم يشترطها في عقد الوكالة، فعن عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك.
فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لا يملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع، أو الشراء، قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
والله أعلم.