الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال بالفتوى رقم: 100447 وبينا فيها أن الاتفاق الصوري المقصود به إغراء الأهل فقط وليس مقصودا في أصله لا عبرة به. وإذا حصل نزاع ولم يمكن الوصول إلى الاتفاق والحل فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.