الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، ورضاع الكبير لا تثبت به الحرمة في قول جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو القول الذي عليه أمهات المؤمنين خلافا لعائشة رضي الله عنهن جميعا. وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 48665، 3901 ، 96365 .
وبناء على هذا لا تثبت الحرمة بالرضاع بين ولدك وولد زوجتك من غيرك بارتضاعه منها وهو في هذه السن.
وجزاكما الله خيرا على حرصكما على السؤال عن الحكم الشرعي قبل الإقدام على الفعل، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل، الأية: 43 ].
والله أعلم.