الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت من الثياب، ولها كذلك ألا تلبس شيئاً، مادام ذلك لزوجها فقط، بشرط أن يكون لباسها لزوجها بغير نية التشبه بالكفار أو الرجال، لورود النهي الصريح عن ذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" .
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" ، وحسنه السيوطي .
وراجع في ذلك الفتاوى رقم: 11223، 4032.
والله أعلم.