الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهديك، وأن يصرف عنك الوسواس، ثم اعلمي أن التفريق بين المني والمذي في حق المرأة يكون بعلامتين واضحتين، إحداهما أن المني يخرج بلذة ويعقب خروجه فتور في البدن بخلاف المذي، والثانية أن رائحة مني المرأة مشبهة لرائحة مني الرجل، وهي كرائحة طلع النخل، والذي يظهر أن ما خرج منك في الحال المذكور هو المذي، لأنه المعتاد خروجه عند النظر، وخروج المذي بتكرار النظر لا يفسد الصوم عند الحنابلة والجمهور، قال في المغني: إذا أمَذْي بِتَكْرَارِ النَّظَرِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ وَلَا يُمْكِنْ قِيَاسُهُ عَلَى إنْزَالِ الْمَنِيِّ، لِمُخَالَفَتِهِ إيَّاهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ. انتهى بتصرف يسير.
وأما خروج المني بتكرار النظر: فهل يفسد الصوم أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 127123.
وما دمت تشكين هل الخارج منك مني أو مذي فإنك تتخيرين بينهما كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، فتجعلين له حكم أحدهما، ومن ثم فلا يلزمك القضاء إذا اعتبرت هذا الخارج مذيا، ويتأكد الأخذ بهذا القول في حقك، لما أنك مصابة بالوسوسة كما هو ظاهر، وانظري الفتوى رقم: 64005.
ولا يفوتنا أن نحذرك من الوساوس والاسترسال معها، فإن ذلك يجر إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 134196.
وإذا علمت أنه لا يلزمك القضاء فإن شئت أن تصومي تطوعا فيما بقي من شعبان فلك هذا، وإن شئت أن تفطري فلا حرج عليك.
والله أعلم.