من أحكام الصلاة في السفر

26-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
نُقلت قسريا من مدينة إلى أخرى 500 كلم، وكنتُ أدرس عند أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ الذي كان يقرر اختيار قول الشيخ ابن عثيمين في أن الإنسان ما دام ينوي الرجوع إلى بلده يعتبر مسافرا، ولو مكث أكثر من أربعة أيام، وكنت أحاول أن أنقل إلى مدينتي السابقة وإلى الآن أحاول، وكنت في تلك المدة أصلي في المسجد الصلوات، ولكن إن فاتتني صلاة رباعية كنت أقصرها، وكانت زوجتي تصلي في البيت قصراً، لأننا نتوقع أن نعود لمدينتنا الأصلية في أي وقت، وطبعاً إن عدت لمدينتي القديمة في إجازة نهاية الأسبوع أكون مُتما ولو صليت وحدي وأقوم بالسنن الرواتب وكذلك زوجتي، ولو كان قول الجمهور هو الصحيح عندكم فكيف يكون وضعي؟ وهل أقصر في المدينة الجديدة أم القديمة؟ علما بأن لدي شقة في مدينتي القديمة، وقمت باستئجار شقة أخرى في المدينة الجديدة، والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا لم تنو الإقامة في هذا البلد الثاني أربعة أيام فأكثر، وكان انتقالك عنها ممكنا قبل انقضاء أربعة أيام جاز لك القصر ما دمت فيها حتى تنتقل عنها، وأما إذا نويت إقامة أربعة أيام فأكثر، أو كنت تقطع بأن حاجتك لا تنقضي في أقل من هذه المدة فيجب عليك ما يجب على المقيم من الإتمام، ولا يجوز لك الترخص بشيء من رخص السفر، وهذا الذي أجملناه هنا قد فصلناه وبينا دليله في الفتويين رقم: 122395، ورقم: 115280، فانظرهما.

وإذا كنت أنت وزوجتك قد عملتما فيما مضى بفتوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فلا يجب عليكما إعادة ما قصرتماه من الصلوات، لأنكما عملتما ما يسوغ لكما من تقليد من يوثق بعلمه وورعه، ولكن يجب عليكما فيما يستقبل بناء على ما نرجحه أن تتما الصلاة في الحال التي بينا وجوب الإتمام فيها، وإذا رجعت إلى بلدك الأصلي وجب عليك أن تتم الصلاة كذلك ولو أقمت فيها دون أربعة أيام، لأنها دار إقامة بالنسبة لك، وانظر الفتوى رقم: 123112.

والله أعلم.

www.islamweb.net