الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في ممارسة المرأة لهذه الرياضة بين النساء إذا التزمت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتويين رقم: 64034، ورقم: 139059.
ولكن الأولى بالنساء القرار ببيوتهن والاقتصار على الرياضة داخلها، ولأنه لا يؤمن أن يراهن الأجانب أو يصورن، وأما لبس الضيق من الثياب أمام النساء فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من البلايز الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء وعند الأقارب من الرجال؟ فأجابت اللجنة: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته.
وفي فتوى أخرى لها: يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة. اهـ.
وسئل الشيخ الفوزان: هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: نساء كاسيات عاريات، إلى آخر الحديث ـ رواه مسلم في صحيحه: 3/1680؟
لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز، حتى ولو كان بحضرة نساء، لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها، إذا رأينها تلبس هذا يقتدين بها وأيضا هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء كالوجه واليدين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه. اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين: ما حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟ فقال: الحمد لله لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني ظلما
وعدوانا ـ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ـ فقد فسر قوله: كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ـ وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ تعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ـ فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة . اهـ.
وقال الشيخ ابن جبرين: إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدو أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها، وأما ما ذكر من أن عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها، مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعا مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين ـ ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكورا وإناثا، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها، فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك، ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صورا عارية يفتتن بها من نظر إليها، وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها ـ والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن، ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة. اهـ.
والله أعلم.