حول زكاة المال و الشقق التي للبيع ولغير البيع

27-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لدي بعض الأسئلة بخصوص صحة احتساب الزكاة فمثلا إن كان لدي في بداية العام 100 ألف ريال، ثم وجدت أنه في نهاية العام لدي 200 ألف ريال كرصيد نهائي، علما بأن الفرق بين أول ونهاية العام ليس فقط 100 ألف ريال السابقة، وإنما كان يأتي من دخلي الشهري وهو الراتب، ثم أصرف بعضه وأدخر بعضه كل شهر، أي أن هذا الفرق وهو 100 ألف نتيجة ادخار مبلغ ما كل شهر بالتتالي لذلك أنا في حيرة، هل: أخرج الزكاة عن رصيد أول العام وهو 100 ألف ريال، وهو الذي حال عليه الحول كاملا؟ أم أخرج الزكاة عن رصيد آخر العام وهو 200 ألف ريال، وهو الذي يتضمن عدة مبالغ حال عليها مدد مختلفة من شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر وهكذا؟
وسؤال آخر: في بداية حياتي اشتريت شقة رقم 1 وقمت بتأجيرها، لأنني غير مقيم في بلدي، وأنوي بيعها عند الوقت المناسب لسعر جيد فيها، ثم أكرمني الله وقمت بشراء رقم 2 للسكن ولكنها غير مشطبة ولم أقم بتشطبيها نظرا لأنني غير مقيم في بلدي ونيتي فيها غير محددة ولا أعرف هل سأقيم بها أم لا، ثم أكرمني الله من فضله وقمت بشراء شقة رقم 3 ودفعت جزءا كبيرا من ثمنها بالأقساط وبقي بعض الأقساط لم أدفعها لوجود خلاف بيني وبين الشركة لأنها لم تتنه من البناء بعد، وقيمة هذه الأقساط الباقية معي حال عليها الحول وغير محدد النية فيها، لأنني طالما أعيش خارج بلدي لا أفكر في الاستقرار ولن أقوم بتشطيب أي منها إلا عندما أستقر في بلدي، أرجو معرفة الزكاة في كل من الشقق المبينة أعلاه، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما مسألتك الأولى وهي المتعلقة بزكاة ما تدخره من راتبك فقد فصلنا القول فيها مرارا، وحاصل ما بيناه أن الواجب عليك هو أن تزكي رأس المال البالغ نصابا عند حولان حوله، ثم تزكي كل قسط استفدته من المال عند حولان حوله، ففي هذه الصورة لا يجب عليك عند حولان الحول إلا زكاة المائة ألف، ثم إن كنت تدخر كل شهر عشرة مثلا فإنك تزكي هذه العشرة عند حولان حولها، وهذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية أنك تزكي جميع ما بيدك من المال عند حولان حول الأصل، ولا شك في كون هذا أيسر في الحساب، وهو أحظ للفقراء والمساكين، فإن أردت الاستقصاء لنفسك فاعمل بالقول الأول، وإن أردت الاحتياط وتيسير أمر حساب الزكاة فاعمل بالقول الثاني، وراجع الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

وأما مسألتك الثانية والخاصة بالشقق الثلاث: فلا تجب عليك الزكاة في شيء منها إلا في الشقة الأولى التي تعدها للتجارة، فيجب عليك أن تقومها على رأس كل حول هجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وأما الشقتان الأخريان فلا زكاة عليك فيهما، لعدم جزمك بنية التجارة فيهما، وانظر الفتوى رقم: 125589.

وأما ما تعده من المال لسداد ما عليك من أقساط ففي وجوب زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.

والذي نميل إليه أنه إن كان عندك من العروض التي لا تحتاج إليها ما يمكنك جعله في مقابلة الدين كما هو الظاهر فإنك تزكي جميع ما بيدك من المال بما في ذلك المال الذي تعده لسداد الأقساط.

والله أعلم.

www.islamweb.net