الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألتك الأولى وهي المتعلقة بزكاة ما تدخره من راتبك فقد فصلنا القول فيها مرارا، وحاصل ما بيناه أن الواجب عليك هو أن تزكي رأس المال البالغ نصابا عند حولان حوله، ثم تزكي كل قسط استفدته من المال عند حولان حوله، ففي هذه الصورة لا يجب عليك عند حولان الحول إلا زكاة المائة ألف، ثم إن كنت تدخر كل شهر عشرة مثلا فإنك تزكي هذه العشرة عند حولان حولها، وهذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية أنك تزكي جميع ما بيدك من المال عند حولان حول الأصل، ولا شك في كون هذا أيسر في الحساب، وهو أحظ للفقراء والمساكين، فإن أردت الاستقصاء لنفسك فاعمل بالقول الأول، وإن أردت الاحتياط وتيسير أمر حساب الزكاة فاعمل بالقول الثاني، وراجع الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وأما مسألتك الثانية والخاصة بالشقق الثلاث: فلا تجب عليك الزكاة في شيء منها إلا في الشقة الأولى التي تعدها للتجارة، فيجب عليك أن تقومها على رأس كل حول هجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وأما الشقتان الأخريان فلا زكاة عليك فيهما، لعدم جزمك بنية التجارة فيهما، وانظر الفتوى رقم: 125589.
وأما ما تعده من المال لسداد ما عليك من أقساط ففي وجوب زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.
والذي نميل إليه أنه إن كان عندك من العروض التي لا تحتاج إليها ما يمكنك جعله في مقابلة الدين كما هو الظاهر فإنك تزكي جميع ما بيدك من المال بما في ذلك المال الذي تعده لسداد الأقساط.
والله أعلم.