الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام، ولكن الشرع رخص فيه عند الحرب ولإصلاح ذات البين، وبين الزوجين للمودة ودوام العشرة، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم كلثوم بنت عقبة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيرا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
وعلى هذا الأخ أن يستعمل المعاريض والتورية لإرضاء أمه تجنبا للكذب، والتورية هي أن يطلق لفظاً أو عبارة ظاهرها ما تريد والدته وهو يقصد منها شيئا آخر، وانظر الفتوى رقم: 4512
وإذا كان الكذب وسيلة لإرضاء الأم ولم يتحقق إلا به فالظاهر من كلام أهل العلم أن ذلك جائز ويقدر بقدر الحاجة، قال النووي في رياض الصالحين: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً.
والله أعلم.