الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما القيد المصرفي فيعتبر في حكم التقابض، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
وأما العمل في تلك البورصة: فحكمه ينبني على ذات العمل الذي تمارسينه ومدى خلوه من المحاذير الشرعية، ولم تبيني لنا طبيعة عملك فيها، لكنك ذكرت حصول التقابض الحكمي في بيع العملات وعدم أخذ فائدة فيما يسمى بالمارجن أو الهامش وهذا جيد، لكن ذلك وحده لا يكفى لجواز التعامل مع الوسيط المالي إن كان يقرض المشتري ليتجر بواسطته فيجني العمولات من البيع والشراء، فهذه فائدة يشترطها المقرضون في ذلك السوق وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن خلت المعاملات من ذلك كله فلا حرج في العمل فيها.
والله أعلم.