الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن اليمين لا تنعقد بمجرد الكتابة من غير نية، وأن كتابة اليمين تعتبر من الكناية، فإذا كتب اليمين بالله من غير نيته لم ينعقد يمينه.
جاء في الموسوعة الفقهية عند ذكر شروط اليمين: الشَّرِيطَةُ الرَّابِعَةُ التَّلَفُّظُ بِالْيَمِينِ، فَلاَ يَكْفِي كَلاَمُ النَّفْسِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْكِتَابَةَ لَوْ كَانَتْ بِالصَّرِيحِ تُعْتَبَرُ كِنَايَةً. اهـ مختصرا. وجاء في أسنى المطالب: ... لأن الْيَمِينَ بِاَللَّهِ إنَّمَا تَكُونُ بِاسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ. اهـ. ومثله ما جاء في قواعد ابن رجب: ... بناء على أن الْيَمِينَ بِاَللَّهِ لَا تَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ. اهـ.
وعلى هذا، فما دمت لم تنو اليمين عند كتابتك ـ كما ذكرت ـ فإنها غير منعقدة ولو خالفت مقتضاها لم تلزمك كفارة، ثم اعلم أنه لا تجوز إقامة علاقة صداقة بين الرجل والمرأة، كما بيناه في الفتوى: 148635
فاتق الله ـ أخي السائل ـ واحرص على البعد عن خطوات الشيطان التي يستدرج بها العباد إلى ما حرم الله وانظر الفتوى: 41151
والله أعلم.